قانون الإلتزامات والعقود

المادة 1227-3

مشروع
م. 1227-3
حجم الخط
إذا كان الشيء المرهون رهنا حيازيا نقودا أو سندات تقوم مقام النقود، كان للدائن الحق في استيفاء دينه منها إن كان من نفس النوع. وفي هذه الحالة يتعين عليه أن يسلم للمدين ما تبقى بعد استيفاء مبلغ الدين.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد