قانون الإلتزامات والعقود

المادة 1227-2

مشروع
م. 1227-2
حجم الخط
يجوز التحقيق الجزئي للرهن الحيازي أو للرهن بدون حيازة، كلما كان ذلك ممكنا. يخضع التحقيق الجزئي لنفس الأحكام المنصوص عليها في هذا الفرع. يظل الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة، المحقق جزئيا قائما فقط بالنسبة للأشياء المتبقية، إلى حين الأداء الكلي للدين المضمون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد