قانون الإلتزامات والعقود
المادة 1227-2
م. 1227-2
حجم الخط
يجوز التحقيق الجزئي للرهن الحيازي أو للرهن بدون حيازة، كلما كان ذلك ممكنا. يخضع التحقيق الجزئي لنفس الأحكام المنصوص عليها في هذا الفرع. يظل الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة، المحقق جزئيا قائما فقط بالنسبة للأشياء المتبقية، إلى حين الأداء الكلي للدين المضمون.