قانون الإلتزامات والعقود
المادة 1227-1
م. 1227-1
حجم الخط
عندما يحقق الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة تطبيقا لمقتضيات البندين 1 و2 من الفصل 1218 أعلاه، وفي حالة تعدد الدائنين، يتم فتح حساب لدى مؤسسة ائتمان مؤهلة لتلقي الأموال من الجمهور، من قبل الدائن الذي يحقق الضمانة، يودع فيه، حسب كل حالة على حدة، المبلغ الناتج عن عملية التحقيق أو الفرق بين مبلغ الدين وقيمة الشيء المرهون، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرات التالية بعده. يقوم الدائن المرتهن الذي يحقق الضمانة بسداد ديون الدائنين حسب رتبهم، عن طريق اقتطاعها من الأموال المودعة في حدود المبالغ المستحقة. بعد الأداء الكامل للديون المضمونة للدائنين ذوي الرتب العليا، إن وجدوا، يجب أن تحول المبالغ المتبقية في الرصيد الدائن في الحساب، إلى الدائن المرتهن الذي حقق الرهن في حدود دينه المستحق. يتم بعد ذلك سداد ديون الدائنين ذوي الرتب الدنيا، إن وجدوا، حسب رتبهم عن طريق اقتطاعها من الأموال المودعة في حدود المبالغ المستحقة. يرد الرصيد المتبقي في الحساب إلى الراهن، سواء كان مدينا أو كان غيرا مالكا للمرهون، بعد أداء كافة الديون المضمونة لجميع الدائنين. تخصص المبالغ المودعة في الرصيد الدائن في الحساب للدائنين المرتهنين وحدهم دون غيرهم.