قانون الإلتزامات والعقود

المادة 1224

مشروع
م. 1224
حجم الخط
يجوز للدائن المرتهن رهنا حيازيا أو الدائن المرتهن بدون حيازة، استصدار أمر من قاضي الأمور المستعجلة بتملك المال المرهون بعد معاينة واقعة عدم الأداء وتحديد قيمة المال المرهون من قبل خبير يعين لهذه الغاية. إذا كان الرهن يتكون من عدة عناصر وجب تحديد قيمة كل عنصر على حدة. وعندما يكون المال المرهون مدرجا في سوق مقننة، تحدد قيمة هذا المال يوم تنفيذ عملية التحقيق على أساس سعر الإغلاق الأخير في هذه السوق. عندما تفوق القيمة المحددة مبلغ الدين المضمون، يؤدى للراهن مبلغ يساوي الفرق بينهما، مع مراعاة أحكام الفصل 1227 أدناه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد