قانون الإلتزامات والعقود
المادة 1222
م. 1222
حجم الخط
يجوز للدائن المرتهن والراهن، في حالة ثبوت واقعة عدم أداء الدين المضمون، الاتفاق على بيع الشيء المرهون بالتراضي بينهما، أو الاتفاق على بيعه عن طريق مزاد يشرف عليه شخص من أشخاص القانون الخاص. تحدد قيمة الشيء المرهون في تاريخ البيع باتفاق بين الدائن المرتهن والراهن. إذا كان الرهن يتكون من عدة عناصر وجب تحديد قيمة كل عنصر على حدة. وفي حالة عدم الاتفاق بينهما على القيمة، يتم تعيين خبير لهذه الغاية بالتراضي بينهما. وإذا تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لاستصدار أمر من أجل تعيينه قصد تحديد القيمة. وعندما يكون الشيء المرهون مدرجا في سوق مقننة، تحدد قيمة هذا الشيء يوم تنفيذ عملية التحقيق على أساس سعر الإغلاق الأخير في هذه السوق. عندما تفوق القيمة المحددة مبلغ الدين المضمون، يؤدى للراهن مبلغ يساوي الفرق، مع مراعاة أحكام الفصل 1-1227 أدناه.