قانون الإلتزامات والعقود

المادة 1220

مشروع
م. 1220
حجم الخط
للامرتهن أن يتعرض خلال الأجل المنصوص عليه في الفصل 1219 أعلاه أمام رئيس المحكمة المختصة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة. التعرض يوقف إجراءات تحقيق الشيء المرهون، غير أنه يمكن لقاضي الأمور المستعجلة، بطلب من الدائن المرتهن، أن يأمر بمواصلة إجراءات التحقيق متى تبين له عدم جدية التعرض. وينفذ هذا الأمر على الأصل. للدائن المرتهن إذا انقضى الأجل المذكور، ولم يقع تعرض أو وقع ولم يقبل أو رفض، أن يستمر في إجراءات تحقيق الأشياء المرهونة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد