قانون الإلتزامات والعقود
المادة 1219
م. 1219
حجم الخط
يوجه الدائن المرتهن إلى الراهن، وإلى المدين حسب الحالة، إنذارا يطلب بمقتضاه أداء المبالغ المستحقة. ويمكن أن يتضمن هذا الإنذار التنصيص على سقوط أجل باقي الأقساط في حالة عدم الأداء، وكذا إمكانية تحقيق الضمانة تبعا لذلك. يحدد الإنذار المذكور أجلا يجب ألا يقل عن (15) يوما من تاريخ تبليغه، من أجل تمكين المدين من الوفاء بالمبالغ المستحقة. وفي حالة عدم الأداء وانقضاء الأجل، أمكن للدائن مباشرة إجراءات تحقيق الضمانة. يجب أن يقوم الدائن المرتهن بعد انقضاء الأجل المذكور، بتقييد الإنذار الموجه من قبله، في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة الذي يشعر فورا باقي الدائنين المرتهنين المسجلين. وفي حالة ما إذا تعلق الأمر برهن حيازي، وجب على الدائن المرتهن إشعار الدائنين المرتهنين الآخرين، إن وجدوا، بنيته في تحقيق الرهن، كلما كان ذلك متاحا. ويتعين على الراهن أو الغير الحائز، حسب الحالة، الامتناع عن التصرف في الأشياء المرهونة، أو القيام بأي تدبير من شأنه إنقاص قيمتها، دون موافقة الدائن، وذلك تحت طائلة تحمله المسؤولية عن ذلك.