قانون الإلتزامات والعقود

المادة 1218

مشروع
م. 1218
حجم الخط
يجوز للدائن في حالة عدم أداء الدين المضمون، وبعد استيفاء الإجراءات المشار إليها في الفصل 1219 بعده، القيام بما يلي: 1- تملك الشيء المرهون رهنا حيازيا أو الشيء المرهون بدون حيازة عن طريق الاتفاق طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصل 1221 أدناه؛ 2- أو بيع الشيء المرهون رهنا حيازيا أو الشيء المرهون بدون حيازة بيعا بالتراضي أو عن طريق مزاد يشرف عليه شخص من أشخاص القانون الخاص طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصل 1222 أدناه؛ 3- أو بيع الشيء المرهون رهنا حيازيا أو الشيء المرهون بدون حيازة بيعا قضائيا طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصل 1223 أدناه؛ 4- أو استصدار أمر قضائي يقضي للدائن بتملك الشيء المرهون رهنا حيازيا أو الشيء المرهون بدون حيازة طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصل 1224 أدناه. باستثناء الإجراءين المنصوص عليهما في البندين 3 و4 من هذا الفصل، يتعين أن يكون تملك الشيء المرهون أو بيعه، مضمنا في عقد الرهن المبرم بين الدائن المرتهن والراهن. وفي جميع الحالات المشار إليها أعلاه، إذا تعدد الدائنون المرتهنون، فإن عملية تحقيق الرهن تتم أخذا بعين الاعتبار حق الدائن المرتهن صاحب الرتبة العليا في اختيار طريقة من طرق التحقيق المذكورة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد