قانون الإلتزامات والعقود
المادة 1216
م. 1216
حجم الخط
يلتزم المدين، عند استرداده المرهون، بأن يؤدي للدائن: أولا- المصروفات الضرورية التي أنفقت للمحافظة على المرهون وكذلك الضرائب والتكاليف العامة التي يكون الدائن قد دفعها، وللدائن أن ينزع التحسينات التي أجراها مادام لا يترتب على نزعها ضرر؛ ثانيا- قيمة الخسائر الحاصلة للدائن بسبب الشيء المرهون، ما لم تكن راجعة إلى خطأ يعزى إليه.