قانون الإلتزامات والعقود
المادة 1213
م. 1213
حجم الخط
إذا وفى المدين الدين ووضع الدائن الشيء المرهون تحت تصرفه فلم يتسلمه وصار في حالة مَطْل في تسلمه، أو إذا طلب من الدائن أن يبقى محتفظا بالمرهون سقطت مسؤولية الدائن. وفي هاتين الحالتين، لا يسأل الدائن إلا باعتباره مجرد مودع لديه.