قانون الإلتزامات والعقود

المادة 1211

مشروع
م. 1211
حجم الخط
يضمن الدائن هلاك المرهون وتعيبه، إذا حصل بفعله أو بخطئه أو بفعل أو خطأ الأشخاص الذين يسأل عنهم. وهو لا يضمن الحادث الفجائي والقوة القاهرة، إلا إذا حصلا بعد أن أصبح في حالة مَطْل أو بعد أن صدر منه خطأ. ويقع عليه عبء إثبات الحادث الفجائي والقوة القاهرة. ويبطل الشرط الذي يكون من شأنه أن يحمل الدائن نتيجة القوة القاهرة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد