قانون الإلتزامات والعقود
المادة 1207
م. 1207
حجم الخط
لا يجوز للدائن أن يستعمل الشيء المرهون رهنا حيازيا، أو أن يرهنه للغير أو أن يتصرف فيه بأي طريقة أخرى لمصلحته الشخصية، ما لم يتفق أطراف عقد الرهن على خلاف ذلك، أو ما لم يأذن له الراهن في ذلك صراحة. وعند الإخلال بهذا الالتزام يسأل الدائن حتى عن نتيجة الحادث الفجائي مع حفظ حق المدين أو الغير المالك للمرهون في التعويض.