قانون الإلتزامات والعقود
المادة 1200
م. 1200
حجم الخط
تدخل ثمار وعائدات وتوابع الأشياء، محل الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة، في وعاء كل واحد منهما، وتعتبر مشمولة ضمن الوعاء المذكور ابتداء من تاريخ إنشائهما، وذلك ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. في حالة استبدال كل الأشياء المرهونة حيازيا أو بدون حيازة أو جزء منها، تعتبر ثمار وعائدات وتوابع الأشياء الجديدة مشمولة ضمن وعاء الرهن ابتداء من تاريخ إنشائه.