يتقرر الامتياز على السندات لحاملها بتسليم السندات المرهونة للدائن.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 1196مشروعم. 1195م. 1196م. 1197حجم الخطأأأأيتقرر الامتياز على السندات لحاملها بتسليم السندات المرهونة للدائن.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ