قانون الإلتزامات والعقود

المادة 1195

مشروع
م. 1195
حجم الخط
يقرر الامتياز على الديون المنقولة: أ- بتسليم السند المثبت للدين؛ ب- وزيادة على ذلك، بإعلام المدين في الدين المرهون إعلاما رسميا أو بقبول هذا المدين الرهن في محرر ثابت التاريخ. ويلزم أن يقع الإعلام الرسمي من الدائن في الدين المرهون أو من الدائن المرتهن إذا أذن له الدائن الأول بذلك. والدين غير الثابت في محرر لا يصح أن يكون محلا للرهن.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد