قانون الإلتزامات والعقود
المادة 1194
م. 1194
حجم الخط
يعتبر الدائن حائزا للأشياء المرهونة، إذا كانت هذه الأشياء موضوعة تحت تصرفه سواء كانت مودعة لديه في مخازنه أو في سفنه أو في مخازن أو سفن وكيله بالعمولة، أو في الجمرك، أو في مستودع عام، أو كان بيده، قبل وصول هذه الأشياء، سند شحنها أو أي سند آخر للنقل.