يصح رهن النقود، والسندات، والأشياء المتماثلة.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 1186مشروعم. 1185م. 1186م. 1187حجم الخطأأأأيصح رهن النقود، والسندات، والأشياء المتماثلة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ