قانون الإلتزامات والعقود
المادة 1184
م. 1184
حجم الخط
الرهن الحيازي للمنقول يخول للدائن الحق في أن يحبس الشيء المرهون إلى تمام الوفاء بالدين، وأن يحققه عند عدم الوفاء به طبقا لأحكام الفرع الرابع من هذا الباب.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول