قانون الإلتزامات والعقود
المادة 1183
م. 1183
حجم الخط
إذا هلك الشيء المرهون أو تعيب بفعل المدين، كان للدائن أن يطلب الوفاء بحقه على الفور، حتى لو كان مضافا إلى أجل لم يحل بعد، وذلك ما لم يقدم له المدين ضمانا آخر معادلا أو يكمل له الضمان.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول