إذا تعيب المرهون بسبب لا يعزى لخطأ المرتهن لم يكن له أن يطلب ضمانا تكميليا، ما لم يتفق على غيره.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 1182مشروعم. 1181م. 1182م. 1183حجم الخطأأأأإذا تعيب المرهون بسبب لا يعزى لخطأ المرتهن لم يكن له أن يطلب ضمانا تكميليا، ما لم يتفق على غيره.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ