قانون الإلتزامات والعقود

المادة 1176 مكرر

مشروع
م. 1176 مكرر
حجم الخط
يمكن للدائن المرتهن والراهن في حالة الرهن بدون حيازة، أن يتفقا على أن يتسلم الدائن الشيء المرهون، دون أن يترتب على ذلك أي تغيير في الطبيعة القانونية للرهن بدون حيازة، أو أي تأثير على ترتيب الدائنين بخصوص استيفاء دينهم. وفي هذه الحالة، تقع على عاتق الدائن المرتهن رهنا بدون حيازة جميع الالتزامات الواقعة على الدائن المرتهن رهنا حيازيا. ولا يجوز الاتفاق في أي حال من الأحوال على أن يتصرف هذا الدائن المرتهن في الشيء الذي تسلمه، أو أن يستعمله أو أن يجني ثماره لحسابه الخاص.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد