قانون الإلتزامات والعقود

المادة 1175 مكرر

مشروع
م. 1175 مكرر
حجم الخط
يجوز إنشاء رهن حيازي أو رهن بدون حيازة على المنقول لفائدة دائن أو مجموعة من الدائنين الممثلين عند الاقتضاء بوكيل للضمانات يتم تعيينه وفق التشريع الجاري به العمل. يجوز التنصيص في العقد المنشئ للرهن على استفادة دائن مستقبلي أو مجموعة من الدائنين المستقبليين من الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة، إلى جانب الدائن أو الدائنين الحاليين، شريطة التمكن من تحديد الدائنين المستقبليين المذكورين وكذا تحديد ديونهم المضمونة. لا يستفيد الدائنون المستقبليون من الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة المنشأ لفائدتهم إلا من تاريخ إنشاء ديونهم المضمونة، شريطة أن يقوموا بتبليغ هويتهم إلى الدائنين السابقين.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد