قانون الإلتزامات والعقود

المادة 1171 مكرر

مشروع
م. 1171 مكرر
حجم الخط
يمكن أن يكون الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة محل وعد بالرهن من قبل الراهن المدين.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد