يمكن أن يكون الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة محل وعد بالرهن من قبل الراهن المدين.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 1171 مكررمشروعم. 1170م. 1171 مكررم. 1172حجم الخطأأأأيمكن أن يكون الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة محل وعد بالرهن من قبل الراهن المدين.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ