قانون الإلتزامات والعقود
المادة 117
م. 117
حجم الخط
إذا علق التزام على شرط حصول أمر في وقت محدد، اعتبر هذا الشرط متخلفا إذا انقضى الوقت دون أن يقع الأمر. وفي هذه الحالة، لا يجوز للمحكمة أن تمدد الأجل. وإذا لم يحدد أي أجل، أمكن أن يتحقق الشرط في أي وقت، ولا يعتبر متخلفا إلا إذا أصبح مؤكداً أن الأمر لن يقع.