يلزم أن تكون كفالة الحضور صريحة.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 1163مشروعم. 1162م. 1163م. 1164حجم الخطأأأأيلزم أن تكون كفالة الحضور صريحة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ