لا تنقضي الكفالة بموت الكفيل، وينتقل التزام الكفيل إلى ورثته.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 1160مشروعم. 1159م. 1160م. 1161حجم الخطأأأألا تنقضي الكفالة بموت الكفيل، وينتقل التزام الكفيل إلى ورثته.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ