قانون الإلتزامات والعقود
المادة 1148
م. 1148
حجم الخط
ليس للكفيل أن يرجع على المدين: أولا- إذا كان الدين الذي أداه يتعلق به شخصيا، وإنما جعل باسم غيره في الظاهر؛ ثانيا- إذا كانت الكفالة قد أعطيت برغم نهي المدين عنها؛ ثالثا- إذا ظهر من تعبير الكفيل الصريح، أو من الظروف، أن الكفالة قد أعطيت على سبيل التبرع.