قانون الإلتزامات والعقود
المادة 1139
م. 1139
حجم الخط
لا يلتزم كفيل الكفيل إزاء الدائن إلا عند إعسار المدين الأصلي، والكفلاء جميعا، أو إذا كان الكفيل قد تحلل من الكفالة نتيجة تمسكه بدفوع شخصية محضة خاصة به.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول