قانون الإلتزامات والعقود
المادة 1133
م. 1133
حجم الخط
الكفالة لا تقتضي التضامن، ما لم يشترط صراحة. وفي هذه الحالة الأخيرة، وفي الحالة التي تعتبر الكفالة فيها فعلا تجاريا بالنسبة إلى الكفيل، تخضع آثار الكفالة للقواعد المتعلقة بالتضامن بين المدينين.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول