قانون الإلتزامات والعقود
المادة 1132
م. 1132
حجم الخط
إذا قبل الدائن، بمقتضى العقد، كفيلا معينا، ثم أعسر هذا الكفيل وجب أن يعطى كفيلا آخر، أو ضمانة معادلة وإلا ساغ للدائن أن يطلب وفاء دينه فورا، أو أن يطلب فسخ العقد الذي أبرمه تحت شرط تقديم الكفيل. فإذا نقص مالاء الكفيل فقط وجب تقديم كفالة إضافية أو ضمانة تكميلية. ولا تسري هذه الأحكام: أولا- إذا كانت الكفالة قد عقدت بغير علم المدين أو برغم اعتراضه؛ ثانيا- إذا كانت الكفالة قد قدمت تنفيذا لاتفاق اشترط فيه الدائن تقديم شخص معين للكفالة.