قانون الإلتزامات والعقود
المادة 1129
م. 1129
حجم الخط
يصح أن تكون الكفالة لأجل، بمعنى أن تبرم لوقت معلوم، أو ابتداء من تاريخ محدد، ويسوغ أن تعقد ضمانا لجزء من الدين دون باقيه، وبشرط أخف من شروطه.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول