لا يصح أن تتجاوز الكفالة ما هو مستحق على المدين، إلا فيما يتعلق بالأجل.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 1128مشروعم. 1127م. 1128م. 1129حجم الخطأأأألا يصح أن تتجاوز الكفالة ما هو مستحق على المدين، إلا فيما يتعلق بالأجل.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ