قانون الإلتزامات والعقود
المادة 1121
م. 1121
حجم الخط
تجوز كفالة الالتزام المحتمل (كضمان الالتزام الذي قد ينشأ بسبب الاستحقاق) أو المستقبل أو غير المحدد، بشرط أن يكون قابلا للتحديد فيما بعد (كالمبلغ الذي يمكن أن يحكم به على شخص معين)، وفي هذه الحالة يتحدد التزام الكفيل بالتزام المدين الأصلي.