لا يجوز أن تقوم الكفالة إلا إذا وردت على التزام صحيح.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 1120مشروعم. 1119م. 1120م. 1121حجم الخطأأأألا يجوز أن تقوم الكفالة إلا إذا وردت على التزام صحيح.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ