الكفالة عقد بمقتضاه يلتزم شخص للدائن بأداء التزام المدين، إذا لم يؤده هذا الأخير نفسه.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 1117مشروعم. 1116م. 1117م. 1118حجم الخطأأأأالكفالة عقد بمقتضاه يلتزم شخص للدائن بأداء التزام المدين، إذا لم يؤده هذا الأخير نفسه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ