لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون، ولا يجوز الطعن فيه بسبب الغَبْن إلا في حالة التدليس.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 1112مشروعم. 1111م. 1112م. 1113حجم الخطأأأألا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون، ولا يجوز الطعن فيه بسبب الغَبْن إلا في حالة التدليس.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ