قانون الإلتزامات والعقود
المادة 1111
م. 1111
حجم الخط
يجوز الطعن في الصلح: أولا- بسبب الإكراه أو التدليس؛ ثانيا- بسبب غلط مادي وقع في شخص المتعاقد الآخر، أو في صفته أو في الشيء الذي كان محلا للنزاع؛ ثالثا- لانتفاء السبب إذا كان الصلح قد أجري: أ- على سند مزور؛ ب- على سبب غير موجود؛ ج- على نازلة سبق فصلها بمقتضى صلح صحيح أو حكم غير قابل للاستئناف أو للمراجعة كان الطرفان أو أحدهما يجهل وجوده. ولا يجوز في الحالات السابقة، التمسك بالبطلان، إلا للمتعاقد الذي كان حسن النية.