لا يجوز الصلح على حق النفقة، وإنما يجوز على طريقة أدائه أو على أداء أقساطه التي استحقت فعلا.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 1102مشروعم. 1101م. 1102م. 1103حجم الخطأأأألا يجوز الصلح على حق النفقة، وإنما يجوز على طريقة أدائه أو على أداء أقساطه التي استحقت فعلا.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ