قانون الإلتزامات والعقود
المادة 11-618
م. 11-618
حجم الخط
لا تخضع لأحكام الفصل 9-618 المشار إليه أعلاه، المؤسسات العمومية والشركات التي يعود مجموع رأسمالها للدولة أو لأي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول