قانون الإلتزامات والعقود
المادة 1098
م. 1098
حجم الخط
الصلح عقد، بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان قيامه، وذلك بتنازل كل منهما للآخر عن جزء مما يدعيه لنفسه، أو بإعطائه مالا معينا أو حقا.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول