كل التزام سببه دين المقامرة أو المراهنة يكون باطلا بقوة القانون.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 1092مشروعم. 1091م. 1092م. 1093حجم الخطأأأأكل التزام سببه دين المقامرة أو المراهنة يكون باطلا بقوة القانون.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ