قانون الإلتزامات والعقود
المادة 1088
م. 1088
حجم الخط
يعتبر كل من المتقاسمين أنه كان مالكا منذ الأصل الأشياء التي أوقعتها القسمة في نصيبه، سواء تمت هذه القسمة عينا أو بطريق التصفية كما يعتبر أنه لم يملك قط غيرها من بقية الأشياء.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول