قانون الإلتزامات والعقود
المادة 1077
م. 1077
حجم الخط
على المصفي أن يقدم للمالكين على الشياع أو الشركاء، بناء على أي طلب منهم، البيانات الكاملة عن حالة التصفية، وأن يضع تحت تصرفهم الدفاتر والمستندات المتعلقة بأعمالها.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول