إذا تعدد المصفون، لم يسغ لهم أن يعملوا منفردين ما لم يؤذنوا في ذلك صراحة.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 1068مشروعم. 1067م. 1068م. 1069حجم الخطأأأأإذا تعدد المصفون، لم يسغ لهم أن يعملوا منفردين ما لم يؤذنوا في ذلك صراحة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ