قانون الإلتزامات والعقود
المادة 1067
م. 1067
حجم الخط
كل تصرفات الشركة المنحلة يلزم أن تتضمن أنها "في طور التصفية". كل شروط عقد الشركة وكل الأحكام القانونية المتعلقة بالشركات القائمة تسري على الشركة وهي في طور التصفية، سواء في علاقات الشركاء بعضهم ببعض أو في علاقاتهم بالغير، وذلك ضمن الحدود التي يمكن فيها تطبيقها على شركة في طور التصفية، ومع عدم الإخلال بأحكام هذا الباب.