قانون الإلتزامات والعقود
المادة 106-6
م. 106-6
حجم الخط
إذا استحال تحديد هوية المنتج، يعتبر كل موزع منتجا إلا إذا أعلم هذا الأخير الضحية أو كل من له الحق، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما، من هوية المنتج أو هوية الشخص الذي زوده بالمنتوج. يسري نفس الإجراء على المنتوج المستورد إذا لم يكن يشير إلى هوية المستورد حتى وإن تمت الإشارة إلى اسم المنتج.