قانون الإلتزامات والعقود
المادة 106-3
م. 106-3
حجم الخط
ينطوي منتوج على عيب عندما لا يتوفر على السلامة التي من المعقول توخيها منه وذلك أخذا بعين الاعتبار كل الظروف، ولا سيما: أ) تقديم المنتوج؛ ب) الاستعمال المرتقب من المنتوج؛ ج) وقت عرض المنتوج في السوق. لا يمكن اعتبار منتوج ينطوي على عيب لكون منتوج آخر أكثر إتقانا عرض لاحقا في السوق.