قانون الإلتزامات والعقود
المادة 106-2
م. 106-2
حجم الخط
يراد بمصطلح "منتوج" كل شيء تم عرضه في السوق في إطار نشاط مهني أو تجاري أو حرفي، بعوض أو بدون عوض، سواء كان جديدا أو مستعملا، وسواء كان قابلا للاستهلاك أو غير قابل له، أو تم تحويله أو توضيبه وإن كان مدجما في منقول أو عقار. تعد منتوجات الأرض وتربية الماشية والأمساك والقنص والصيد منتوجات. تعتبر الكهرباء منتوجا كذلك.