يجب على الشخص المسؤول إصلاح كل الأضرار التي تعرضت لها الضحية.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 106-10مشروعم. 105م. 106-10م. 107حجم الخطأأأأيجب على الشخص المسؤول إصلاح كل الأضرار التي تعرضت لها الضحية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ