قانون الإلتزامات والعقود
المادة 1054
م. 1054
حجم الخط
تنحل الشركة بقوة القانون بانقضاء المدة المحددة لها، أو بانتهاء العمل الذي انعقدت من أجله. وإذا استمر الشركاء، برغم انقضاء المدة المتفق عليها أو، تنفيذ الغرض الذي انعقدت الشركة من أجله، في مباشرة العمليات التي كانت محلا للشركة، فإن الشركة تمتد ضمنيا، والامتداد الضمني يعتبر حاصلا لسنة فسنة.